الصيمري
217
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
طالب العقيليين والجعافرة والعلويين وولد العباس بن عبد المطلب وولد أبي لهب وولد الحارث بن عبد المطلب ولا عقب لهاشم الا من هؤلاء ، ولا تحرم على ولد المطلب ونوفل وعبد شمس وبني عبد مناف . وقال الشافعي تحرم الصدقة المفروضة على هؤلاء كلهم وهم جميع ولد عبد مناف . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، ولا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض ، وأطلق الشافعي التحريم من غير تفصيل . قال الشيخ : فأما صدقة التطوع ، فلا خلاف أنها تحل لهم . مسألة - 4 - قال الشيخ : يجوز وقف الأرض والعقار والرقيق والسلاح وكل عين تبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع بها ، وبه قال الشافعي . وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا في الأراضي والدور والكراع والسلاح والغلمان تبعا للضيعة الموقوفة ، أما مع الانفراد فلا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بعموم الأخبار . مسألة - 5 - قال الشيخ : يجوز وقف المشاع ، وبه قال الشافعي . وقال محمد : لا يجوز ، لان من شرط اللزوم القبض ، والمشاع لا يصح قبضه . والمعتمد قول الشيخ ، ويصح قبض المشاع كالقبض في البيع ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 6 - قال الشيخ : ألفاظ الوقف الذي يحكم بصريحها : وقفت وحبست وسبلت ، وما عداها يعلم بدليل ، أو بإقراره أنه أراد به الوقف ، وذلك مثل قوله تصدقت وحرمت وأبدت ، ولا بد في جميع ذلك من اعتبار القصد إليه . وقال الشافعي : ألفاظ الوقف ستة : وقفت وتصدقت وسبلت وحبست وحرمت وأبدت ، فالوقف صريح ، وتصدقت مشترك ، وحبست وسبلت صريحان ، وحرمت